تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
اضطرت إليه فليعالجه ( أو فليعالجها ) إن شاءت ( 1 ) . وبعمومه شامل للنظر إلى الفرج ، ويدل عليه غيره من العمومات أيضا وتقدم أيضا صحيحة معاوية بن وهب عن أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها أنه قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه ( 2 ) . « وروي أنه يفرق إلخ » حمل على الاستحباب . « وروى عبد الله بن ميمون القداح » في الحسن كالصحيح « الصبي ، والصبي » يفرق بينهما لئلا يغرهما الشيطان باللواط « والصبي والصبية » للزناء ومقدماته « والصبية والصبية » بالسحق ، وروى الكليني في القوي ، عن أبي القداح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يفرق بين الغلمان ( أو الغلام ) وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين والذي ذكره المصنف تفسيره وحمل على الاستحباب إلا مع الخوف والأحوط الترك . « وفي رواية محمد بن أحمد » في القوي ، وتقدم بعض الأخبار ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي
هامش
( 1 ) الكافي باب المرأة يصيبها البلاء في جسدها فيعالجها الرجال خبر 1 . ( 2 ) الكافي باب المرأة تموت وفى بطنها ولد ( كما في موضع ) أو صبي ( كما في موضع آخر ) فيتحرك خبر 3 كما في الأول وخبر 2 كما في الموضع الثاني من كتاب الجنائز .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 357 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي