اضطرت إليه فليعالجه ( أو فليعالجها ) إن شاءت ( 1 ) .
وبعمومه شامل للنظر إلى الفرج ، ويدل عليه غيره من العمومات أيضا وتقدم أيضا صحيحة معاوية بن وهب عن أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها أنه قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه ( 2 ) .
« وروي أنه يفرق إلخ » حمل على الاستحباب .
« وروى عبد الله بن ميمون القداح » في الحسن كالصحيح « الصبي ، والصبي » يفرق بينهما لئلا يغرهما الشيطان باللواط « والصبي والصبية » للزناء ومقدماته « والصبية والصبية » بالسحق ، وروى الكليني في القوي ، عن أبي القداح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يفرق بين الغلمان ( أو الغلام ) وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين والذي ذكره المصنف تفسيره وحمل على الاستحباب إلا مع الخوف والأحوط الترك .
« وفي رواية محمد بن أحمد » في القوي ، وتقدم بعض الأخبار ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي
هامش
( 1 ) الكافي باب المرأة يصيبها البلاء في جسدها فيعالجها الرجال خبر 1 .
( 2 ) الكافي باب المرأة تموت وفى بطنها ولد ( كما في موضع ) أو صبي ( كما في موضع آخر ) فيتحرك خبر 3 كما في الأول وخبر 2 كما في الموضع الثاني من كتاب الجنائز .