ورؤيا في الصحيح ، عن محمد بن القاسم بن فضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال :
فقال : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة ( 1 ) أي يمكن أن تكون بكرا حين العقد وزال بعده .
هذا إذا لم يظهر سبق الثيبوبة كما روياه في الصحيح ، عن محمد بن جزك قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص ؟ قال : ينتقص ( 2 ) ولا يدل على جواز الفسخ به وإن أمكن القول به مع الشرط في العقد بعموم « المسلمون عند شروطهم » وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي قال : سألته عن رجل يتزوج المرأة فيقول لها : أنا من بني فلان فلا يكون كذلك فقال : يفسخ النكاح ( أو قال : يرد ) ( 3 ) وقد تقدم مثله من الأخبار . هذا إذا كان هذه الشروط في لفظ العقد فلا ريب فيه أما إذا كان قبله فالظاهر أنه كذلك أيضا كما يظهر من الأخبار .
وروى الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل .
وفي القوي ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر الخ خبر 1 - 2 والتهذيب باب التدليس في النكاح الخ خبر 16 - 17 .
( 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب التدليس في النكاح الخ ذيل خبر 34 - 4 - 9 - 11 .