مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال : إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده .
وروى الشيخ في الصحيح بسندين والكليني في القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مهيرة ( أي حرة فإنها لا تكون إلا بمهر بخلاف الأمة فإنها تكون بملك اليمين أيضا ) فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى من أمة ؟ قال : ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها .
ورؤيا في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها قال : ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها ، والمهر الأول للتي دخل بها ( 1 ) ويحمل على أنها أخذت المهر وضيعته .
وروى الكليني في القوي ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان فأتى أباها فقال : زوجني ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته وأنها أمة فقال يرد الوليدة على مولاها والولد للرجل ، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة ( 2 ) أي إذا كان الأمة من غيره .
هامش
( 1 ) الكافي باب المدلسة في النكاح الخ خبر 5 والتهذيب باب التدليس في النكاح الخ خبر 2 .
( 2 ) الكافي باب المدلسة في النكاح الخ خبر 13 .