تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الخبر السابق وخبر ابن بكير من قوله : وشبه ذا ( 1 ) . وروى الكليني في الصحيح والشيخ في الموثق والصحيح عن العباس بن وليد بن صبيح ( وفي يب عن أبيه وهو أظهر وكأنه سقط من النساخ ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها منه قال : إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ؟ قال : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال : وتعتد منه عدة الأمة ، قلت : فإن جاءت بولد ؟ قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي ( 2 ) ولا ينافي ذلك أن يكون عليه قيمتهم يوم ولد حيا كما تقدم . وفي الموثق عن سماعة قال : سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم : فولدت له قال : ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهد أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا - ويحمل على أن يكون الظاهر كونها أمة أو يكون علم الزوج به قبل العقد . وفي القوي عن زرارة : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها رجل فتزوجها فظفر بها
هامش
( 1 ) الكافي باب المدلسة في النكاح الخ خبر 15 . ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعد في الكافي باب المدلسة نفسها الخ خبر 1 - 2 - 3 - 4 وأورد الأخير في التهذيب باب التدليس في النكاح خبر 3 و 43 .