عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح ؟ قال : لا قال رفاعة : وسألته عن البرصاء فقال لي : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها ، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها .
وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي وفي القوي كالصحيح عن داود بن سرحان جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار بها لا يعلم دخيلة أمرها ( أي بواطنه أو عيوبه ) فوجدها دلست عيبا هو بها قال يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء .
وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيها عيب دلست ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين ( 1 ) .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تلد من الزنا ولم يعلم بذلك إلا وليها أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا ؟ فقال إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمَّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان له ذلك على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس ويدل على جواز الفسخ بكونها ولد زناء ، ويؤيده
هامش
( 1 ) التهذيب باب التدليس في النكاح الخ خبر 33 .