تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالكليني « عن الحسن بن صالح » مشترك ، والظاهر أنه القوي « قال : هذه لا تحبل » كما في ( في ) أو ( لا تحل ) وهو تصحيف « ترد على أهلها » وفي ( في ) بزيادة وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها وهو كخبر أبي الصباح المتقدم . ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما أنه يردها ما لم يدخل بها . وفي القوي كالصحيح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة ، قلت : العوراء قال : لا ( 1 ) . وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذا قال : هو ضامن للمهر - أي مع الدخول لما تقدم . ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب المدلسة في النكاح الخ خبر 8 - 7 - 9 - 10 .