تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
على جواز الفسخ بالعمى إذا كان في العينين وبالعرج وإن لم يبلغ الزمانة ، وحمل على الظاهر من العرج . ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح بسندين عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على وليها ويكون المهر على وليها وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها . وروى الشيخان في الصحيح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها قال : فقال إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فإن لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه وترد إلى أهلها قال : وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وإن لم يصب شيئا فلا شيء له قال : وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا عدة لها ولا مهر لها ( 1 ) . « وروى حماد » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح عن حماد بن عثمان عن الحلبي إلى قوله والعفل ولم ينقل الزيادة وهو كخبر محمد بن مسلم المتقدم .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب المدلسة في النكاح الخ خبر 14 - 6 - 17 والأولين في التهذيب باب التدليس في النكاح الخ خبر 10 - 12 .