وعن عمار السجستاني قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له :
انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين .
بل يكره تزويجهم قبل البلوغ ، لما رواه الكليني في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال : قيل له إنا نزوج صبياننا وهم صغار ( بالكسر جمع الصغير وبالضم مفرد ) قال فقال : إذا زوجوا وهم صغار - لم - يكادوا أن يتألفوا ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن ( 2 ) .
وفي الموثق عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : لا توطئ جارية لأقل من عشر سنين فإن فعلت فعيبت فقد ضمنت .
وفي الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن .
« وسأل محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح كالشيخ ، وهما في الصحيح ( 3 ) ويدل على جواز العزل مطلقا في الحرة والأمة والدائمة والمتعة ولا نزاع في غير الحرة الدائمة .
هامش
( 1 ) الكافي باب أن الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا خبر 1 .
( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب السنة في عقود النكاح الخ خبر 10 - 12 - 11 .
( 3 ) التهذيب باب السنة في عقود النكاح الخ خبر 41 وخبر 40 والكافي باب العزل خبر 3 .