لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء - وهو تفسير للآية :
قوله تعالى : « لا جُناحَ عَلَيْكُمْ » .
وفي القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام قال في المرأة تزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ثمَّ يطلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : عليها نصف قيمته يوم دفع إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان ( 1 ) .
وبهذا الإسناد في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ثمَّ يطلقها قبل أن يدخل بها قال : ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها .
وروى الشيخ في الموثق عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثمَّ جعلته من صداقها في حل ( أو في حل من صداقها ) يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال : جائز له ولها ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها ( 3 ) .
« وروى الحسن بن محبوب » في الحسن كالصحيح « عن أبي أيوب عن
هامش
( 1 ) روى هذا الخبر بعينه في التهذيب بسند صحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام في باب المهور والأجور الخ خبر 57 .
( 2 ) التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 56 .
( 3 ) التهذيب باب الشفعة خبر 19 من كتاب التجارة .