دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال : عليه الإجراء عليها ما دامت حية ( 2 ) أي النفقة والكسوة وما يلزم للزوجة .
وفي القوي ، عن السكوني عن علي عليه السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثمَّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها - ويمكن حملها على الأمة أو التخيير ، وسيجئ في باب الديات .
والظاهر من الأخبار المتقدمة حرمة وطئ المرأة قبل بلوغها تسعا ، ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين وفي القوي كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح الخ خبر 16 - 17 - 18 من كتاب الديات . .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه خبر 2 - 1 - 3 - 4 وأورد الأول والثالث في التهذيب باب السنة في عقود النكاح خبر 9 - 10 والثاني والرابع في باب عقد المرأة على نفسها النكاح الخ خبر 41 - 42 وأورد الثلاثة أيضا في باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 13 - 14 - 15 .