تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
عن رجل قال : يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها أله أن يأتيها ولا ينزل فيها ؟ فقال : إذا أتاها فقد طلب ولدها ( 1 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » ، قال : كانت المراضع منا يدفع أي شيء أو زائدة إحداهن الرجل إذا أراد الجماع فتقول لا أدعك إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل ( 2 ) . ولما روي الأخبار في الدية للعزل ، توهم بعض الأصحاب الحرمة لذلك ، ولا منافاة لأنه يمكن أن يكون جائزا موجبا للدية لو قلنا بوجوبها وسيأتي . باب ما يرد منه النكاح أي العيوب المجوزة لفسخ النكاح « روى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح ( 3 ) « عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع )
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 56 . ( 2 ) التهذيب باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضا ع الخ خبر 13 من كتاب الطلاق . ( 3 ) الكافي باب المدلسة في النكاح وما ترد منه المرأة خبر 16 والتهذيب باب التدليس في النكاح الخ خبر 14 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 327 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي