وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام أنه سئل عن العزل فقال : أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها .
وأيضا في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك وقال في حديثه ( أي محمد بن مسلم في حديث آخر فيكون صحيحا أيضا والقائل حريز ويمكن أن يكون الحسين بن سعيد لكونه من كتابه أو حماد لروايته عنه عن حريز عن محمد ) إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها ( 1 ) ويمكن أن يكون مرسلا .
ورؤيا في الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن العزل فقال ذاك إلى الرجل .
وفي الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت فليس لها من الأمر شيء .
وفي الصحيح : عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن الحذاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرى بالعزل بأسا يقرأ هذه الآية : ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى ) - فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء ويشعر بلحوق الولد مع العزل .
وروى الشيخ في الصحيح . عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر ( ع )
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب السنة في عقود النكاح خبر 43 - 44 - 39 - 40 - 42 .