تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك » أي لم تبلغ تسع سنين هلالية كاملة « اقتضها » أزالت بكارتها « فأفضاها » أي جعل مسلك بولها وحيضها واحدا وقيل : أو جعل مسلك حيضها وغائطها واحدا ويصدق الإفضاء عليه أيضا - وفي القاموس - أفضى المرأة جعل مسلكيها واحدا فهي مفضاة - وإليها - جامعها أو خلا بها جامع أولا - وإلى الأرض - مسها براحته في سجوده « وإن أمسكها » أي هو مخير بين الأمرين . وروى الشيخان في الصحيح ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه ( 1 ) فلم يملك استه فما فيه من الدية ؟ فقال الدية كاملة ، قال : وسألته وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، قال : الدية كاملة ( 2 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته فأفضاها قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : فإن كان أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه وإن كان
هامش
( 1 ) البعصوم كالقربوس عظم الورك ( الصحاح ) . ( 2 ) الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة من الجراحات الخ خبر 12 من كتاب الديات والتهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح الخ خبر 12 .