تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
درهمين ( 1 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم فهبتها إياها له ولغيره سواء . وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها ما ينبغي لها أن ترد عليه وإنما لها نصف المهر وأبوها شيخ ، قيمته خمسمائة درهم وهو يقول : لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم قال : لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا . وفي القوي كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها قال : ليس عليها شيء . والظاهر أن عدم الرجوع عليها بشيء لأجل أنها أعطته ألف درهم وأعتق عليها الأب وقيمته خمسمائة ففي الواقع لم يصل إليها شيء من المهر حتى يرجع إليها بنصفه . وفي الموثق ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب ما للمطلقة التي لم يدخل من الصداق خبر 9 - 7 - 10 - 11 - 13 - 14 من كتاب الطلاق والأول في التهذيب باب المهور والأجور خبر 55 .