وسط من الخدم ، قلت ثلثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك ؟ فقال : هذا سبعين ثمانين دينارا أو مائة نحو من ذلك ( 1 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف ؟ قلت : لا ، قال : فقال إن أم حبيبة ( حبيب - خ ) بنت أبي سفيان كان بالحبشة فخطبها النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف فمن ثمَّ يأخذون به ، فأما المهر فاثنتا عشرة أوقية ونش .
وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثمَّ دخل بها قال : لها صداق نسائها .
وفي الموثق عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بعاجل وآجل قال : الآجل إلى موت أو فرقة .
وفي القوي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه فقال : هو الذي أسر وكان عليه النكاح .
وفي الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : حدثتني حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها ، قالت فقال أبو عبد الله عليه السلام : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده خبر 7 - 8 - 13 - 11 - 12 - 9 وأورد الأول في التهذيب باب المهور والأجور الخ خبر 48 .