وفي القوي عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن كفارة النذر فقال كفارة النذر كفارة اليمين ، ومن نذر هديا فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره ( 1 ) .
وروى الشيخ في الموثق عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال النذر نذران فما كان لله وفي به ، وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين .
وفي القوي كالصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين .
وفي الحسن كالصحيح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه قال ولا أعلمه إلا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا .
وفي القوي عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .
اعلم أن هذا الخبر وخبر علي بن جعفر وإن كانا ظاهرين في العهد ، لكنهما بظاهرهما يشملان النذر أيضا لأنه أيضا عهد مع الله ، ويمكن قصرهما على العهد ، فالظاهر أن كفارة العهد : الكبيرة المخيرة لأنه لا معارض ظاهرا لهما وإن اختلفت الأصحاب فيه اختلافا كثيرا ، وأما النذر فجمع الشيخ بين الأخبار بالضرورة
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب النذور خبر 18 - 29 - 25 - 41 - 46 وأورد الأول في الكافي باب النذور خبر 13 .