« وقال الحلبي » في الصحيح ( 1 ) - وقريب منه ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح وتقدم « ولا يسميه » أي بقوله « لله علي » أو بخصوصه بأن يقول « لله علي نذر » - فعلى هذا - يحمل ما تقدم من خبر مسمع .
« وما » رواه الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يقول علي نذر ولا يسمي شيئا قال كف من بر غلظ عليه « أو شدد » ( 2 ) .
« وما » سيجيء من المصنف ، على الاستحباب وحينئذ يكون قوله « فإن قلت لله علي فكفارة يمين » كلاما برأسه ، ويدل على أن كفارة النذر هي كفارة اليمين وقد تقدمت ويمكن أن يكون المراد أنه إذا لم يقل « لله علي » فلا يجب عليه شيء وإذا قال « لله علي » فيجب عليه الوفاء به ، ومع التخلف فعليه الكفارة ويكون المراد باليمين النذر كما تقدم الإطلاق عليه تجوزا ويحمل الأخبار المنافية لذلك ، على التخيير بناء على الأول .
وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين ( 3 ) والظاهر أنه كخبر الحلبي مع أنه محمول على الاستحباب للعجز وتقدم الأخبار في الصوم أنه يتصدق بمد لكل يوم .
هامش
( 1 ) روى صدره في الكافي باب مالا يلزم من النذور والايمان خبر 10 وذيله في باب النذور خبر 9 والتهذيب ذيله باب النذور خبر 13 .
( 2 ) الكافي باب النذور خبر 14 .
( 3 ) الكافي باب النذور خبر 16 والتهذيب باب النذور خبر 24 .