رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثمَّ أذنت له بعد ذلك قال : إذا أذنت فلا بأس . .
( فأما ) ما روياه في الموثق ، عن منصور بزرج قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام وأنا قائم جعلني الله فداك إن شريكا لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها ( أي بالتزويج الجديد على الظاهر من بانت ) وقالت المرأة ، لا والله لا أتزوجك أبدا حتى تجعل الله لي عليك أن لا تطلقني ولا تزوج علي قال : وفعل ؟
قلت نعم قد فعل جعلني الله فداك قال : بئسما صنع وما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل والنهار ثمَّ قال له : أما الآن فقل له : فليتم للمرأة شرطها فإن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : المسلمون ( المؤمنون - خ يب ) عند شروطهم إلى هنا في يب .
وفي ( في ) بزيادة ( قلت : جعلت فداك إني أشك في حرف فقال . هو عمران ( 1 ) يمر بك أليس هو معك بالمدينة ؟ فقلت بلى قال : فقل له : فليكتبها وليبعث بها إلى فجاءنا عمران بعد ذلك فكتبناها له ولم يكن فيها زيادة ولا نقصان فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحناطين فحك منكبه بمنكبي فقال يقرئك السلام ويقوم لك : قل للرجل يفي بشرطه ( 2 ) . .
( فيمكن ) أن يقال إن هذا لم يكن شرطا مجردا ، بل كان مقرونا بالنذر وكان مخالفته شناعة أمره بالوفاء .
وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) أي أن الرجل المذكور هو عمران ، وفى بعض النسخ ، فقال : إن عمران .
( 2 ) الكافي باب الشرط في النكاح خبر 8 والتهذيب باب المهور والأجور الخ خبر 66 ولكن في يب مع اختلاف في ألفاظه عير مغير للمعنى . .