تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
هذه هي الشروط الفاسدة ، وأما الشروط الصحيحة ، فما رواه الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل ( رجل - خ ل ) يشتري الجارية ( و - خ ) فيشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال : يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث قال محمد : قلت لجميل : فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها إذا شرط لها ذلك وهو غير تمام ( وفي نسخة المشايخ الخاتونية التي كتب كتابنا منها هكذا ) وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم فقال : فقد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام ، أن ذلك لها وأنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها ( 1 ) . ورؤيا في الصحيح ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ( امرأة - خ ) ويشترط أن لا يخرجها من بلدها قال : يفي لها بذلك ( أو قال : يلزمه ذلك ) . وفي الحسن كالصحيح ، عن علي رئاب ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده ؟ قال : فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له .
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في التهذيب باب الأجور والمهور الخ خبر 62 - 69 - 70 - 63 - 58 - 59 وأورد الثاني في الكافي باب الشرط في النكاح الخ خبر 2 .