تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل ، يقول لعبده : أعتقتك على أن أزوجك ابنتي وإن تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وتسرى أو تزوج قال : عليه شرطه وربما كان صحة هذا الشرط بناء على أنه لم يشترط بطلان النكاح والعتق بالمخالفة حتى يكون باطلا ، بل شرط المال . وروى الشيخ في الموثق عن زرارة قال : كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ولا أقسم لك قال زرارة : وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال : لا بأس به يعني التزويج إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ( أي بعد لفظه عند الصيغة ) ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج : نعم ثمَّ قالت بعد ما تزوجها إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما ( 1 ) والظاهر أن المراد أن الشروط التي كانت قبل العقد بمنزلة العدم وجواز هذا الشرط للضرورة سيما إذا كان متعة . وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال : ليس له منها إلا ما اشترط . وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت
هامش
( 1 ) كان ذلك إثما - خ ل يب .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 306 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي