لم يكن الوالد أو النكاح ولد زناء أو زناء فلا بأس « وإنما المرأة وعاء » لا مدخل لمائها في حصول الولد أو العمدة ماء الرجل « قلت فالرجل يشتري » أو تسري « الجارية » وفي يب يشتري خادما « ولد الزنا فيطأها قال لا بأس » لعدم عيب الناس فيها أو واقعا .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ولد الزنا ننكح ؟ قال : نعم ولا يطلب ولدها ( 1 ) أي يعزل عنها ، ويمكن الحمل على الجارية للعزل فإنه للأمة لا للحرة كما سيجيء .
ويؤيده ما روياه في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل ؟ قال لا وقال إن كان له أمة وطأها فلا يتخذها أم ولده .
وفي الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن الخبيثة أتزوجها ؟ قال : لا وفي الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه فقال : إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زناء ، عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا وإن تنزه عن ذلك
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب نكاح ولد زنا خبر 3 - 1 - 2 - 5 .