عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا قال : ليس ذلك الشرط بشيء ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه إذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به - والآية دالة على الجزء الأخير .
وروى الكليني في القوي كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بالشرط وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها ( 2 ) - والسرية بالضم والتشديد الأمة المتخذة للجماع منسوب إلى السر بالكسر وهو الجماع ( أو ) من السرور ويقال : تسرى وتسرر واستسر ، وتقدم صحيحة محمد بن قيس في رجل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق أن الشرط باطل .
وفي القوي ، عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وأن لا يطلب منها ولدا قال : لا أحب .
هامش
( 1 ) الكافي باب الشرط في النكاح الخ خبر 1 والتهذيب باب المهور والأجور خبر 61 .
( 2 - 3 ) التهذيب باب المهور والأجور الخ خبر 60 - 78 .