تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
قال . سألته عن رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى كل شهر ؟ قال لا بأس به ( 1 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى قال : لا بأس ( 2 ) . فيمكن أن يكون الشرط مع خوف النشوز أو يكون خبر زرارة نهيه محمولا على الكراهة ، مع أن هذا الشرط ليس شرطا في بطلان النكاح ، بل في نقصان القسمة والنفقة وذلك حقها ، فإذا عفى عنه فلا يبعد الجواز مع أن هذه الأخبار أكثر وأوضح سندا . وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما ( 3 ) . « وروى ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال » في القوي ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن ثعلبة وعبد الله بن هلال فيكون صحيحا لأن طريق المصنف إلى ثعلبة صحيح « إنما يكره ذلك مخافة العار » أي الناس يعيبونه ولا عيب فيها في الواقع أو العيب لعيبهم وهو أيضا عيب ، ويؤيد الأول « وإنما الولد للصلب » فإذا
هامش
( 1 ) الكافي باب الشرط في النكاح الخ خبر 3 . ( 2 ) التهذيب باب المهور والأجور خبر 64 . ( 3 - 4 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 78 - 125 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 308 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي