لا تقع كما تقدم سيما إذا كان في المرجوح تركه ، الراجح فعله كالتزويج والتسري ويمكن أن يكون باعتبار المرجوحية فقط بأن يكون مقرونا بصيغة النذر وشبهه ويدل على مدح حمران بن أعين وذكر هذا الخبر في باب اليمين أوجه فإنه لم - يقع الشرط في العقد .
ومثله ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تتزوج بعده أبدا ثمَّ بدا لها أن تتزوج قال يبيع مملوكتها إني أخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شيء فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت ( 1 ) .
وفي الحسن كالصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال : ليس ذلك بشيء ، إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ، ولا عليه .
والذي يناسب هذا المقام ، ما رواه الشيخان في القوي ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية ( المهاربة - خ ) - ( الهاربة - خ ) يشترط عليها عند
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب المهور والأجور الخ خبر 67 - 72 - 68 وأورد الثالث في الكافي باب الشرط في النكاح الخ خبر 4 .