تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ورؤيا في القوي عن موسى بن سعدان ، عن بعض رجاله قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال له : جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين ( أو مصطحبين - كما في يب ) فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال : فقال : نعم سبحان الله لم لا يحل ؟ فقال إنه كان صديقا له قال : فقال وإن كان فلا بأس قال : فقال فإنه كان يفعل به قال فأعرض بوجهه ثمَّ أجابه وهو مستتر بذراعه فقال : إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج ويدل على التعدي إلى ابن اللائط وبنته كما كان يحتمل بعض الأخبار البنت والأخت من اللائط أيضا . وروى الشيخ في الصحيح ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه ؟ قال : إن كان ثقب فلا ( 1 ) وهذا أيضا يحتمل الأمرين وإن كان الأظهر أم الغلام ، والاحتياط ظاهر . واعلم أن ظاهر هذه الأخبار أن هذا الحكم يختص بما كان اللائط رجلا وإن كان الملوط صبيا بل الأكثر استعمالا إطلاق الغلام على البالغ ، فلو وقع هذا الفعل من الصبيان سيما إذا كان اللائط صبيا لم ينشر حرمته على الظاهر ، والاحتياط ظاهر . « وروى موسى بن بكر » لم يذكر ، ورواه الكليني عنه في القوي والشيخ في القوي عن ابن بكير ( 2 ) « عن زرارة » ويدل على أن اليمين بالطلاق والعتاق
هامش
( 1 ) التهذيب باب من يحرم نكاحهن الخ خبر 45 . ( 2 ) الكافي باب الشرط في النكاح الخ خبر 6 التهذيب باب المهور والأجور الخ خبر 65 .