تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
مولد الجارية أو بعدها أو هل يستقيم ذلك أم لا ( أو لا ) سوى أم الجارية التي ولدتها ؟ قال : لا بأس به ( 1 ) . فظهر من هذه الأخبار أن المحرم أم المرأة لا من هو بمنزلة الأم من امرأة الأب أو موطوءته ولما لم يذكر المصنف ذكرتها ، وكذا لم يذكر حكم الموطوء باللواط وأنه يحرم على اللائط بنته وأمه وأخته . روى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعبث بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته ( 2 ) والظاهر أن الضمير في البنت والأخت راجعان إلى الغلام لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة . ويظهر منه أن اللواط اللاحق محرم أيضا كالسابق ، وحمل على السابق للأخبار المتواترة أنه ما حرم حرام حلالا قط وقد تقدمت ، ويمكن أن تكون في الموارد المتقدمة الشائعة لا مثل هذه الأمور النادرة . وروى الكليني في القوي كالصحيح ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أتى غلاما أتحل له أخته ؟ قال : فقال : إن كانت ثقب فلا .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 9 . ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته أو أخته خبر 2 - 4 - 1 - 3 وأورد الأول والأخير في التهذيب باب من يحرم نكاحهن الخ خبر 44 - 43 .