أم ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير أم ولده أرأيت إن أراد الذي تزوج أم الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها ؟ فيجمع بينها وبين بنت سيدها الذي كان أعتقها ؟ قال لا بأس بذلك .
وفي الصحيح ، عن محمد بن أبي حمزة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة فأهدى له أبوها جارية كان يطأها أيحل لزوجها أن يطأها ؟ قال : نعم .
وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن الفضيل قال : كنت عند الرضا عليه السلام فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وأم ولد فمات أبو الجارية تحل للرجل المزوج امرأته وأم ولده ؟ قال : لا بأس به ( 1 ) .
وعن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد لأبيها قال : لا بأس بذلك وروى الشيخ هذا الخبر في الصحيح عن محمد بن الحسين عن أبي الحسن عليه السلام وكأنه سهو من قلمه لأنه رواه عن الكليني وإن أمكن أن يكون النسخة التي عنده هكذا لكن السهو من الشيخ أكثر ، والله يعلم . وروى الشيخ في الصحيح عن البزنطي ، عن محمد بن عبد الله ( وكأنه ابن زرارة الثقة لكثرة رواية البزنطي عنه ) قال سأل سائل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وأمهات أولادها يحل له تزويج شيء من نساء أبي الجارية وأمهات أولاده وهل يحل له شيء من رقيقه مما كن له قبل
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد لأبيها خبر 4 - 2 وأورد الأخير في التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 17 .