تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
فظهر من هذه الأخبار الكثيرة أن للزوجة الأمة ليلة من ثمان ليال وللحرة ليلة من أربع ، هذا إذا كان له أزيد من واحدة وابتدأ بالقسمة فلا شك في وجوب العدل للأخرى ، أما إذا لم يبتدئ بها ففيه خلاف ، أكثر الأصحاب على الوجوب وربما يظهر من الأخبار أنه إذا كان له الأزيد على الواحدة يجب القسمة وإن لم - يبتدئ بها ، أما إذا كانت له واحدة فلا يظهر منها شيء ، والأحوط العمل على المشهور إلا مع رضاها . وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها فقال : لا بأس بذلك فقلت له بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين عليهما السلام تزوج ابنة الحسن بن علي عليهما السلام وأم ولد الحسن وذلك أن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها فقال : ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين عليهما السلام ابنة الحسن وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان فعاب على علي بن الحسين عليهما السلام ، فكتب إليه في ذلك ، فكتب إليه الجواب ، فلما قرأ الكتاب قال : إن علي بن الحسين يضع نفسه وإن الله يرفعه ( 1 ) . وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها أيطأها زوج ابنته ؟ قال : لا بأس به ( 2 ) . وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها خبر 1 . ( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 10 - 8 - 11 الكافي باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها خبر 3 - 6 - 5 .