تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
هي حلال لمن لا يجد إلا بقدر مهر المتعة ، والمهر ما تراضيا عليه في حدود التزويج للغني والفقير قل أو كثر ( 1 ) . واعلم أنه ( لما عرف ) الكليني رضي الله عنه وأرضاه ، أن أمثال هؤلاء الأجلاء لا يتكلمون من عند أنفسهم ، بل ( أما ) إنهم سمعوه من الصادقين عليهم السلام كما نقلوه ( وأما ) إنهم كانوا يركبون ما نقلوه مرارا ( وإما ) لأنهم ما كانوا حفظوا الأخبار بألفاظها ( أو ) لغير ذلك لا ينسبون إليهم كان رضي الله عنه ينقل كثيرا ، منهم لأجل ما ذكر . « وقال أبو جعفر عليه السلام » قد تقدم قريبا أمثال هذا الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة قال : لا فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة قال محمد : وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة ؟ قال : لا بأس إذا اضطر إليه ( 2 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة وللحرة ليلتان ، وللأمة ليلة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب فيما أحل الله عز وجل من النكاح خبر 2 . ( 2 - 3 ) التهذيب باب القسمة للأزواج خبر 8 - 7 .