تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر قال : يقيم عندها سبعة أيام ( 1 ) . ولكن روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضل إحداهما على الأخرى ؟ قال : نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا وقال إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر : بثلاثة أيام ) ( 2 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى ؟ قال : يفضل المحدثة حين ( أو حدثان ) عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثمَّ يسوي بينهما لطيبة نفس إحداهما للأخرى ( أو الأخرى ) - ( وحدثان العرس ) بكسر أوله . وفي الصحيح ، عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام يتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل ، قال : وسألته عن الرجل يكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشيء ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما أو فثلاث يجعلها حيث شاء ، قلت فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال : فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ( أو ثلاث ) ليال وللرجل أن يفضل ( أو والرجل يفضل ) نساءه بعضهن على بعض ، ما لم يكن أربعا .
هامش
( 1 ) الكافي باب نوادر خبر 39 من آخر كتاب النكاح . ( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب القسمة للأزواج خبر 3 - 2 - 1 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 293 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي