الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما - أي يستحب أن يكونا متساويين عنده في الجميع أو سعى في أن لا يترك الواجب وهذه من السنن .
وفي الصحيح ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض ؟ قال : لا ولا بأس في الإماء ( 1 ) - وحمل على الواجب أو استحبابا .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك ؟ قال إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس ( 2 ) .
وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن قال : سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال : أليس الله حكيما ؟ قال : بلى هو أحكم الحاكمين قال : فأخبرني عن قوله عز وجل : « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً » ( 3 ) أليس هذا فرض ؟
قال : بلى قال : فأخبرني عن قوله عز وجل : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ
هامش
( 1 ) التهذيب باب القسمة للأزواج خبر 10 .
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 115 .
( 3 ) النساء - 4 .