بفعله بعد ما كان فعل ؟ قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول ( 1 ) .
والمخالفة بينهما مع رضا المسلمة في الضرب وعدمه يمكن رفعها بأن يقال :
يضرب حدا ولا يضرب حقا للمرأة وروى الشيخ عن يونس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتزوج المنافقة على المؤمنة ويتزوج المؤمنة على المنافقة ( 2 ) - والظاهر أن المراد منها من كان على خلاف الحق من المستضعفات .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح ، وحمل على الكراهة والاحتياط ظاهر .
« وروى ابن أبي عمير » في الصحيح « عن غير واحد » ولا يضر الإرسال سيما مثل هذا الإرسال وإن كان يصدق على أزيد من واحد لغة ، ولكنه يطلق عرفا على جماعة كثيرة ، ورواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن أبي حمزة عن الحضرمي والظاهر أنه عبد الله بن محمد أبو بكر الممدوح « عن محمد بن مسلم » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 3 من كتاب الحدود .
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 40 .
( 3 ) التهذيب باب القسمة للأزواج خبر 4 .