تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
قلت : قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال : نعم بما استحل فرجها ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل . وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الأمة فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم . وعن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال : يفرق بينهما ، قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم اثني عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني وهو صاغر . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح « عن هشام بن سالم » ويدل مع الأخبار السابقة على جواز نكاح الذمية أو صحته وإن وجب الحد . ويؤيده ما رواه الشيخان في القوي ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج ذمية ( وفي يب - أمة وكأنه تصحيف النساخ ) على مسلمة ولم يستأمرها قال : يفرق بينهما ، قال : قلت فعليه أدب ؟ قال نعم اثنا عشر سوطا ، ونصف ، ثمن حد الزاني وهو صاغر ، قلت فإن رضيت امرأة الحرة المسلمة
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب العقود على الإماء الخ خبر 42 - 40 - 39 - 41 .