وروى الكليني في القوي كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال ثلاثة أيام ثمَّ يقسم ( 1 ) - فيجمع بينها بأن الأفضل أن يفضل بثلاثة وله أن يفضل بسبع أو بالعكس .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « عن إبراهيم الكرخي » وجهله غير مضر لصحته عن الحسن وانجباره بالشهرة ، ويدل على وجوب القسمة لمن عنده أربع حرائر بمعنى البيتوتة عندهن ولا يجب وطئهن إلا في أربعة أشهر مرة كما مر ، ويدل على لزوم الكون عندها في صبيحتها استحبابا مؤكدا أو بمعنى أن لا يظل في يوم هذه الليلة عند غيرها من النساء وجوبا أو استحبابا ، والأولى ، الجماع لينكسر شهوتهن ولا يزنين لما روياه في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شيء فالإثم عليه ( 3 ) .
« وروى العلاء » في الصحيح « عن محمد بن مسلم » وقد تقدم مثله في خبري الحلبي والحسن وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الملك بن عتبة
هامش
( 1 ) الكافي باب نوادر خبر 40 من آخر النكاح .
( 2 ) الكافي باب نوادر خبر 34 والتهذيب باب القسمة للأزواج خبر 11 .
( 3 ) الكافي باب نوادر خبر 43 .