الدخول ، ويدل على فورية الخيار .
وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا - عبد الله عليه السلام : هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة فقال : لا تتزوج واحدة منهما على المسلمة وتتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث ( 1 ) .
وفي القوي كالصحيح عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة ولا ينبغي أن يتزوج الأمة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة فإن تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ( 2 ) .
وعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال : تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ، ونكاح الأمة على الحرة باطل وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مواليها . .
( 3 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن يحيى ( يحيى بن عبد الرحمن - خ يب ) الأزرق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال : إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم ،
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الحر يتزوج الأمة خبر 4 - 8 .
( 3 ) الكافي باب الحر يتزوج الأمة خبر 2 لكن الراوي الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال يتزوج الخ .