تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
« ونفسه » بأن يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة . ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى في رجل نكح أمة ثمَّ وجد طولا يعني استغناء ( أو استغنى ) ولم يشته أن يطلق الأمة نفس فيها ( أي فزح ) فقضى أن الحرة تنكح على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولهما عنده ، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلاثين من ماله ونفسه يعني نفقته ، وللأمة الثلث من ماله ونفسه ( 1 ) . وما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل ( 2 ) - أي إذا لم يكن بإذن الحرة فلها الخيار في الإبطال . كما روياه في القوي كالصحيح - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة ، قال : إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شائت ذهبت إلى أهلها ، قال : قلت له : فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أفله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ؟ قال : لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم ، قلت : فذهابها إلى أهلها هو طلاقها ؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله أعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثمَّ تزوج إن شاءت ( 3 ) - أي مع
هامش
( 1 ) الكافي باب القسمة للأزواج خبر 6 . ( 2 ) الكافي باب الحر يتزوج الأمة خبر 2 والتهذيب باب العقود على الإماء الخ خبر 28 . ( 3 ) الكافي باب الحر يتزوج الأمة خبر 3 والتهذيب باب العقود على الإماء الخ خبر 42 .