تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها ؟ فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها الخبر . . ( وأما ) ما روياه في القوي كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل أن تضع ؟ قال : لا يتزوجها حتى يخلو أجلها « فيحمل » على الرجعية أو الاستحباب أو يكون مختصا بالحامل كما تقدم الأخبار في الخامسة . وكذا ، ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن الحسين بن سعيد ( 1 ) وفي القوي كالصحيح عن يونس قالا قرأنا كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها فكتب عليه السلام لا يحل أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها . وذهب بعضهم إلى استثناء المتمتعة وهو أحوط ، وروى الشيخ ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها ؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها قال : وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها ؟ قال : من ساعته إن أحب . « وقضى أمير المؤمنين عليه السلام » الظاهر أنه من كتاب محمد بن قيس « من ماله » فإن النفقة بحسب حال المرأة والغالب أنها تكون ضعف الأمة
هامش
( 1 ) السند الأول مختص بالتهذيب .