من ليس بأهله ) .
وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، فقال : خالف السنة وولى الحق من ليس أهله ، وقضى أن على الرجل الصداق وأن بيده الجماع والإطلاق وتلك السنة ( 1 ) .
« وقضى أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) « فأمره أن يطلق » من باب الأفعال أي يفارق الأخيرة حمل على أنه كانت المعتدة رجعية وهي بمنزلة الزوجة « ويصدقها صداقها مرتين » مع الدخول بالثانية فإن لها به مهر المثل ، وبالعقد الثاني المسمى .
وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها ؟ قال : فقال إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخاطب أختها الحديث .
هامش
( 1 ) الكافي باب الشرط في النكاح الخ خبر 7 .
( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء خبر 1 - 7 - 6 - 8 - 5 والتهذيب باب من أحل الله نكاحه من النساء الخ خبر 37 - 41 ( إلى ) 44 .