عليه السلام قال محمد بن علي عليهما السلام في الرجل يتزوج المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها ( 1 ) .
وما روياه في القوي كالصحيح ، عن زيد بن الجهم الهلالي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس ( 2 ) .
وفي القوي كالصحيح عن الحسين بن خالد الصيرفي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال : كررها علي قلت له : إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فأزوج ولدي من غيرها ولدها ؟ قال : تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول : قبل أن تكون لك ( 3 ) . .
( فمحمول ) على الكراهة جمعا بين الأخبار على أن الأخبار الأولة أصح سندا وأوضح دلالة ، والاحتياط ظاهر .
وروى الشيخ في القوي ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يتزوج أخت أخيه قال : ما أحب له ذلك ( 4 ) .
وفي الصحيح ، عن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه خشف ( اسم الجارية الكاتبة ) أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاثة ومائتين تسأل عن تزوج ابنتها
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 21 .
( 2 - 3 ) الكافي باب الرجل المرأة ويتزوج ابنه ابنتها خبر 4 - 3 والتهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 19 - 18 .
( 4 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 99 .