إلا أن يكون متلاعبا ومن حيث النص سيما إذا سمعه فإنه يقصد إيقاع خمس يكون له الخيار في واحدة منهن .
« وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح والشيخان في القوي كالصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام » ويدل على بطلان عقد الخامسة ، وعلى أن المعتدة بمنزلة الزوجة ، وحمل على الرجعية لما سيجيء وعلى أن وطي الشبهة كالصحيح في وجوب العدة والمهر ، ويحمل الصداق على مهر المثل لبطلان العقد من رأس ولهذا لا يحتاج إلى الطلاق ، ومع عدم الدخول لا شيء من العدة والمهر ويؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق وقال لا يجمع ماءه في خمس ( 1 ) وفي الموثق عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى ؟ قال لا حتى تنقضي عدتها .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الذي عنده أربع نسوة الخ خبر 1 - 2 والتهذيب باب من أحل الله نكاحه الخ خبر 67 - 68 .