يفرق فيه أيضا بين الرجعي والبائن مع ذكر الفرق السابق ، والاحتياط ظاهر .
« وروى محمد بن أبي عمير عن عنبسة بن مصعب » ولا يضر ضعفه بالناووسية لصحته عن ابن أبي عمير كالشيخين ( 1 ) ويدل على أن الابتداء بالذكر ينصرف العقد إليه ، والمشهور أنه لا مدخل له فيه ، بل له الخيار أيضا وحملوا الخبر على إيقاع الثانية بعد تمام عقد الأولى ولما كان العقدان في مجلس واحد أطلق عليهما العقدة الواحدة تجوزا والاحتياط في طلاق الأخيرة لو جامعها أولا .
« وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) « عن أبي عبيدة « إلى قوله » باطل » الظاهر أن البطلان إذا لم ترض الحرة وإلا فللحر أن يتزوج أمتين وإن كان مكروها لظاهر قوله تعالى : « ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا » أي المهر والنفقة : « أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ » أي الحرائر : « الْمُؤْمِناتِ
هامش
( 1 ) التهذيب باب من أحل الله نكاحه الخ خبر 70 والكافي باب الذي عنده أربع نسوة الخ خبر 4 .
( 2 ) التهذيب باب العقود على الإماء الخ خبر 44 .