تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
على العقد كذلك ، وعلى أنه لو أنكرت الوكالة كان القول قولها مع اليمين ، وعلى الزوج البينة . « وروى ابن أبي عمير » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عن جميل بن دراج » وفي في بعده ( عن بعض أصحابه ) وفي يب ( عن بعض أصحابنا ) « عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة » كما هو في في ( أو في عقد واحد ) كما في يب ، هذا إذا أوقعاه بلفظ واحد أما إذا تقدم أحدهما فهو الصحيح كما سيجيء وفي ( في ) بزيادة قوله : وقال في رجل كانت له جارية فوطئها ثمَّ اشترى أمها وابنتها قال : لا تحل له « وقال » أي جميل لرواية الشيخين عنه عن أبي عبد الله عليه السلام والظاهر أن جميلا سمع الخبر الأول مرة بلا واسطة ومرة بواسطة وهذه التتمة هي القرينة ورواه الشيخان عنه في الحسن كالصحيح كالأولى ( 2 ) . هذا إذا كان جاهلا بتحريم الأختين والخمس فلا ريب فيه ولو كان عالما ففيه إشكال من حيث إن العقود تابع للقصود ولا يمكن للعالم القصد بما يعلم خلافه
هامش
( 1 ) الكافي باب الجمع بين الأختين الخ خبر 3 والتهذيب باب من أحل الله نكاحه الخ خبر 38 . ( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب الذي عنده أربع نسوة الخ خبر 6 - 3 والتهذيب باب من أحل الله نكاحه الخ خبر 71 - 69 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 271 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي