فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ » إلى قوله تعالى : « ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ » ( أي المشقة أو الوقوع في الزنا ) : « وأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ » ( 1 ) - بل يمكن أن يقال : الظاهر الحرمة ، ولكن الروايات الكثيرة بل المتواترة دلت على الجواز فبقيت الكراهة .
روى الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل : : « ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا » والطول المهر ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل ( 2 ) .
وفي القوي عن يونس عنهم عليهم السلام قال : لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة فكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة على الحرة الخبر .
وفي الموثق ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج الأمة قال : لا بأس إذا اضطر إليها .
هامش
( 1 ) النساء - 25 .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الحر يتزوج الأمة خبر 6 - 7 - 8 - 1 وأورد الأول والرابع في التهذيب باب العقود على الإماء الخ خبر 3 - 1 .