وروى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة يضيف إليها أخرى ؟ قال : لا حتى تنقضي العدة فقلت : من يعتد ؟ فقال : هو ، قلت : وإن كانت متعة ؟ قال : وإن كانت متعة ( 1 ) وظاهره أن المتعة من الأربع ويحمل على الاتقاء عليهم لا التقية ، حتى يقال : التقية في أصلها لا في عددها .
وفي الموثق عن عمار قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن هل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها ؟ قال : لا حتى يأتي عليها أربعة أشهر وعشرا ، سئل فإن طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج ؟ قال :
لا حتى يأتي عليها عدة المطلقة ( 2 ) .
وحمل على الاستحباب لأن عدة المتوفى عنها بائنة ، وربما يظهر من عدم التفصيل في هذه الأخبار أن لا يكون فرق بين الرجعية والبائنة وربما كان الوجه عدم الشبه بالخامسة .
« وروى الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف إلزام » أو البرام وهو تصحيف وفي الرجل بالزاي والميم المشددة من الزمزمة أو الشدة أو المتكبر « عن سنان بن طريف » والد عبد الله بن سنان في الحسن كالصحيح وهو كما تقدم ، والفرق بين المدخولة وغيرها أنه ليس لغير المدخولة عدة بخلافها ولم
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 96 - 114 .