موسى عليه السلام : رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه ؟ فقال : إنهم ( أو إنكم ) تكرهونه لأنه ملك العقدة ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه ؟ قال : إن كان الأب أو الابن مسها واحد منهما فلا تحل .
وفي القوي كالصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال لا : .
وفي القوي عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال .
« وروى أبو المعزى » في الموثق كالصحيح والشيخ في الصحيح ( 2 ) وهو أيضا نقله بالإضمار كما هنا وإن كان الوجه فيه أنه نقل الخبر من كتابه وفيه ذكر أولا سؤاله عن أحد الصادقين عليهما السلام باسمه ثمَّ ذكر : وسألته ، فنقل كما كان فيه فوقع الاشتباه ، ويمكن أن يكون الوجه حضور من يتقي عنه فإنه كما كان يكون عند المعصوم عليه السلام من يتقي عنه كان يكون عندهم أيضا وتقدم الأخبار في ذلك .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب من أحل الله نكاحه الخ خبر 26 - 29 - 30 - 33 .
( 2 ) الاستبصار باب كراهية العقد على الفاجرة خبر 2 .