ورؤيا في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه ( 1 ) .
وفي القوي ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل لأبيه أن يتزوجها ؟ قال : لا إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطئها ثمَّ زنى بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية .
وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال : مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه .
وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلمسها قال : هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لقول الله عز وجل : ( وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ الله ولا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ) حرم على الحسن والحسين بقول الله تبارك وتعالى اسمه : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده ( 2 ) .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي إبراهيم
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه الخ خبر 5 - 9 - 1 - 6 والتهذيب باب من أحل الله نكاحه من النساء الخ خبر 28 - 31 - 35 - 36 .
( 2 ) الكافي باب آخر ومنه وفيه ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وآله والتهذيب باب من أحل الله نكاحه من النساء خبر 25 .