تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
والشيخ في القوي عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إن زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل بذلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه ، وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولا لابنه ( 1 ) . وفي الصحيح عن الكاهلي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه . وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه ؟ فقال أثم الغلام وأثمت أمه ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها قال وسألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره ( ع ) أن يمسها ابنه ( 2 ) . وروى الشيخ في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح ، عن مرازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع قال أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أمسكها إن الحلال لا يفسده الحرام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه الخ خبر 7 والتهذيب باب من أحل الله نكاحه من النساء الخ خبر 24 . ( 2 ) الكافي باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه الخ خبر 4 . ( 3 ) الكافي باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه الخ خبر 8 والتهذيب باب من أحل الله نكاحه الخ خبر 32 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 266 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي