تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
لا يصدق ولا كرامة ( 1 ) . والظاهر أن هذا الخبر أيضا كالأخبار السابقة ولكن الأصحاب عملوا به وقالوا إنه يحرم ابنتها مؤبدا ، وألحقوا بها ابنة العمة أيضا ونقلوا الإجماع عليهما ولعله كان لهم مستند آخر . « وقال لا بأس » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : أيما رجل فجر بامرأة ثمَّ بدا له أن يتزوجها حلالا قال أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثمَّ اشتراها بعد فكانت حلالا ( 2 ) وتقدم الأخبار في ذلك وكان المصنف رجع عما تقدم أو حمل الأولة على الكراهة . « ولا بأس أن يتزوجها إلخ » قد تقدم الأخبار الصحيحة في ذلك آنفا مع التأويل وكان المصنف يجوز مطلقا مع الكراهة وإن كان في السابق أشد كراهة ولا يخلو من قوة ، وإن كان الأحوط تركه مطلقا سيما في الزنا السابق . « وإن كان تحته امرأة إلخ » سيجيء « وإن زنى رجل إلخ » رواه الكليني
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يفجر بالمرأة الخ خبر 11 . ( 2 ) الكافي باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها خبر 2 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 265 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي