يجوز له أن يتزوج بابنتها ؟ قال ما حرم حرام حلالا قط . .
( فحمله ) الشيخ على أن يكون الفجور فيما دون الوقاع لما رواه الشيخان في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها ؟ فقال إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وليتزوجها إن شاء ( 1 ) وفي القوي ، عن منصور بن حازم عنه عليه السلام ما في معناه .
ورؤيا في الصحيح بسندين ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال لا ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن يزيد الكناسي قال إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال لي أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام وتقول له إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها قال : فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال كذب ، مره فليفارقها قال : فرجعت من سفري فأخبرت الرجل فوالله ما دفع ذلك من نفسه وخلى سبيلها ( 3 ) .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثمَّ ارتدع أيتزوج ابنتها ؟ فقال لا فقال إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون شيء فقال
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها خبر 5 و 7 والتهذيب باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له نكاحها الخ خبر 15 .
( 2 ) الكافي باب الرجل يفجر بالمرأة الخ خبر 8 و 9 والتهذيب باب القول في الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له الخ خبر 182 - 19 .
( 3 ) الكافي باب الرجل يفجر بالمرأة الخ خبر 10 .