عليه السلام قال : إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثمَّ فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا . .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة ، يتزوج ابنتها ؟ قال : نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال ( 1 ) .
وفي الصحيح عن صفوان قال : سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثمَّ اشترى ابنتها أيحل له ذلك ؟ قال لا يحرم الحرام الحلال ، ورجل فجر بامرأة حراما يتزوج ابنتها ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ( 2 ) .
وفي الصحيح . عن هاشم بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل فجر بامرأة أيحل له ابنتها ؟ قال : نعم إن الحرام لا يفسد الحلال ( 3 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها ؟ قال : نعم إن الحرام لا يحرم الحلال .
وفي القوي ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل فجر بامرأة هل
هامش
( 1 ) التهذيب باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له الخ خبر 12 .
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 95 .
( 3 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب القول في الرجل يفجر بالمرأة الخ خبر 8 - 9 - 13 .